Entités

أَخْبَرَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى ، كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلأُخْرَى ، وَخَمْسًا لِلأُولَى ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ . . . . . ، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ " .

BE466283Athar

Déclarations

4 sortant
=ordre du hadith17195BS2331841
=matn (texte du hadith)أَخْبَرَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى ، كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلأُخْرَى ، وَخَمْسًا لِلأُولَى ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ . . . . . ، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ " .BS4000335

Statistiques du graphe

Sortant4
Entrant0
Total4

Traductions

🇸🇦 Arabe
أَخْبَرَنَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى ، كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلأُخْرَى ، وَخَمْسًا لِلأُولَى ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ . . . . . ، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا ، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ " .