Entités

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ ؟ قَالَ عُمَرُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبِلاتٍ ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

BE823599Athar

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith518BS3403819
=matn (texte du hadith)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ ؟ قَالَ عُمَرُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبِلاتٍ ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .BS4724751
=sanad (chaîne de transmission)أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِBS4724752

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabe
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ أَوْ يُطَلَّقَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ ؟ قَالَ عُمَرُ : هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا الآخَرُ عَادَتْ عَلَى طَلاقٍ جَدِيدٍ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ مُسْتَقْبِلاتٍ ، وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .