Entités

، فَرَوَى ، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، ومُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تَمَاضُرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ صَانَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ هَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ فِي الأَنْبَاءِ الْمُحْكَمَةِ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ ، وَالاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى قَوْلِ الْمُجْمِعِينَ ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِالْحُكْمِ ، بِمِثْلِ مَا يُعْتَرَضُ عَلَى لَفْظِ السُّنَّةِ .

BE842644Athar

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith438BS3460954
=matn (texte du hadith)، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تَمَاضُرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ صَانَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ هَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ فِي الأَنْبَاءِ الْمُحْكَمَةِ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ ، وَالاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى قَوْلِ الْمُجْمِعِينَ ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِالْحُكْمِ ، بِمِثْلِ مَا يُعْتَرَضُ عَلَى لَفْظِ السُّنَّةِ .BS4762791
=sanad (chaîne de transmission)، فَرَوَى ، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، ومُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِBS4762792

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
، فَرَوَى ، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، ومُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تَمَاضُرَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ " . قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ صَانَ اللَّهُ قَدْرَهُ ، وَحَدِيثُ الشَّافِعِيِّ هَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ فِي الأَنْبَاءِ الْمُحْكَمَةِ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ ، وَالاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى قَوْلِ الْمُجْمِعِينَ ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِالْحُكْمِ ، بِمِثْلِ مَا يُعْتَرَضُ عَلَى لَفْظِ السُّنَّةِ .