ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا مُسْلِمٍ يُصَافِحُ أَخَاهُ لَيْسَ فِي صَدْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى أَخِيهِ حِنَةٌ ، لَمْ يُفَرِّقْ أَيْدِيَهُمَا حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمَا ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ نَظْرَةَ مَوَدَّةٍ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ أَوْ فِي صَدْرِهِ حِنَةٌ ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِمَا " .BE906904
ثَنَا ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْجِوَانِ ، قَالَ : " أقَامَ عَلِيٌّ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْحَقَنَا فَلْيَلْحَقْنَا ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ مَأْذُونٌ لَهُ غَيْرُ حَرِجٍ ، فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : يَا أَبَهْ ، أَوْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كُنْتَ فِي جُحْرٍ وَكَانَ لِلْعَرَبِ فِيكَ حَاجَةً لاسْتَخْرَجُوكَ مِنْ جُحْرِكَ ، فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَبْتَلِي مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ ، وَيُعَافِي مَنْ يَشَاءُ مِمَّا يَشَاءُ ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ ضَرَبْتُ هَذَا الأَمْرَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ، أَوْ ذَنَبًا وَرَأْسًا فَوَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ لَهُ إِلا الْقِتَالَ أَوِ الْكُفْرَ بِاللَّهِ ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ ، اجْلِسْ يَا بُنَيَّ ، وَلا تَحِنَّ عَلَيَّ حَنِينَ الْجَارِيَةِ " .BE906903
ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " صَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِغَلَسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا عِدَّتَهَا ، فَجَلَسَ حَتَّى أَسْفَرَ وَنَوَّرَ ، قَالَ : مَنِ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ فَجَثَى لِرُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : تَبَارَكَ خَالِقُهَا وَرَافِعُهَا وَبَانِيهَا وَطَاوِيهَا كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ " ، ثَلاثًا ، ثُمَ نَظَرَ إِلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : تَبَارَكَ خَالِقُهَا وَدَاحِيهَا وَدَامِسُهَا ، وَطَاوِيهَا كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ، ثَلاثًا ، فَقَالَ : " ذَاكَ يَا عُمَرُ عِنْدَ حَيْفِ الأَئِمَّةِ ، وَتَكْذِيبٍ بِالْقَدَرِ ، وَإِيمَانٍ بِالنُّجُومِ ، وَهُمْ قَوْمٌ يَتَّخِذُونَ الأَمَانَةَ مَغْنَمًا ، وَالصَّدَقَةَ مَغْرَمًا ، وَالْخِلافَةَ مُلْكًا ، وَالْفَاحِشَةَ زِيَادَةً " .BE906902
ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الضَّرِيرُ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُوشِكُ قُلُوبُ النَّاسِ تَمْتَلِئُ شَرًّا حَتَّى يَجْرِيَ الشَّرُّ فَضْلا بِالنَّاسِ مَا يَجِدُ قَلْبًا يَدْخُلُهُ ، وَلا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا : هَذَا اللَّهُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَمَاذَا كَانَ قَبْلَ اللَّهِ ؟ ، فَإِذَا قَالُوا لَكُمْ ذَلِكَ ، فَقُولُوا : هُوَ الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ ، وَهُوَ الْبَاطِنُ دُونَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَلَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، فَإِنْ هُمْ أَعَادُوا لَكُمُ الْمَسْأَلَةَ ، فَابْصُقُوا فِي وُجُوهِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا فَاقْتُلُوهُمْ " ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .BE906901
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، فَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ " .BE906900
ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، فَإِذَا خَرَجَ ، فَاذْبَحْهُ لِيَسِيلَ مَا فِي بَطْنِهِ " .BE906899
ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ " ، حَدِيثُ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ .BE906898
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ ، فَلَمَّا حَلَّتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ " .BE906897
ثَنَا ثَنَا لَيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَاسْتَفْتَاهُمَا فِي ابْنٍ لَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَقَالَ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ فَيَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي تَرَكْتُ عِنْدَهَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، فَسَلْهُمْ ثُمَّ ائْتِنَا ، فَأَخْبِرْنَا بِمَا أَمَرُوكَ ، فَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَةُ " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ : أَصَبْتَ الْفُتْيَا ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : " لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .BE906896
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَجَدَ النَّاسُ وَهُمْ صَادِرُونَ عَنِ الْحَجِّ امْرَأَةً مَيِّتَةً بِالْبَيْدَاءِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلا يَرْفَعُونَ لَهَا رَأْسًا حَتَّى مَرَّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ : كُلَيْبٌ مِسْكِينٌ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ ، ثُمَّ اسْتَعَانَ عَلَيْهَا فَدَفَنَهَا فَدَعَى عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَرَرْتَ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ مَرَرْتَ بِهَا لَنَكَّلْتُ بِكَ ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ يُدْخِلُ كُلَيْبًا الْجَنَّةَ بِفِعْلِهِ بِهَا ، فَبَيْنَا كُلَيْبٌ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ قَاتِلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَبَقَرَ بَطْنَهُ " ، قَالَ نَافِعٌ : " قَتَلَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ مَعَ عُمَرَ سَبْعَةَ نَفَرٍ .BE906895
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَنَذَرَتْ لإِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأَخْرُجَنَّ وَلأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَبَرِئَتْ ، وَصَحَّتْ ، وَتَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَلَمَّا أَتَتْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ : انْطَلِقِي وَكُلِي مَا صَنَعْتِ ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " صَلاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ فِيمَا سِوَاهُ إِلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ " .BE906894
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، وَهِيَ تُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ ، إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ ، أَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : " لِتَنْتَقِلْ ، وَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، إِلا أَنَّهَا لا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَبَلٌ " ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا .BE906893
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، حَنَّطَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَلَهُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " .BE906892
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَنَاتِ أَخِيهِ ، كُنَّ يُصْدَقْنَ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمَ ، فَيُجْعَلُ لَهُنَّ مِنْهُ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ حُلِيًّا " .BE906891
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ شَيْئًا ، إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ تُرِيدُ بِهِ زِينَةً ، وَلا تُطَيِّبُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا لَيْلا " .BE906890
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا ، وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ ، ثُمَّ نَعُودُ فَنُكَفِّنْهُ ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَلا نُعِيدُ الْوُضُوءَ ، فَلا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ " .BE906889
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَلا يُقْطَعُ بَيْنَهُ " .BE906888
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَمَّا فِي الْبَطْنِ ؟ فَقَالَ : " إِذَا نَحَرْتَ أُمَّهُ ، فَكَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ " .BE906887
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ " .BE906886
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَتْرُكِ الْحَجَّ إِلا عَامًا وَاحِدًا اشْتَكَى ، فَأَرْسَلَنِي ، فَاشْتَرَيْتُ أُضْحِيَّةً ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فِي الْمُصَلَّى ، ثُمَّ جِئْتُ حِينَ صَلَّى النَّاسُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ " .BE906885
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أُوقِظَ يَوْمًا وَهُوَ يَسْمَعُ الإِقَامَةَ مِنَ الصُّبْحِ ، فَقَامَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَدْرَكَ الصَّلاةَ " .BE906884
ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِعٌ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُوزَجَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا لَيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِي آلِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَحَدَّثَنَاهُ ابْنَ زَنْجُوَيْهِ ، قَالَ : أَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : أَنَا اللَّيْثُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ مَوَالِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .BE906883
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، " أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ أَعَادَهَا إِلا الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ " .BE906882
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ، جَاءَتْهُ مَوْلاتُهُ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا وَبِكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا إِلا دِرْعِهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهَا " .BE906881
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَمَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ ، وَكَانَ ضَرَبَ جَارِيَةً لَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا ، أَنْ يُعْتِقَهَا فَفَعَلَ " .BE906880
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَخَذَ مِنْ غُلامِهِ أَمَتَهُ ، أَوَ مِنْ وَلِيدَتِهِ أَمَتَهَا ، فَلا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ " .BE906879
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَخْبَرَتْهُ ، " أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلِي وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا " .BE906878
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حِينَ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : " كَانَتْ تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ تَزُورُ أَبَاهَا ، وَتَمُرُّ بِعَبْدِ اللَّهِ ، وَهِيَ مَعَهُ فِي الدَّارِ وَلا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلا تَبِيتُ إِلا فِي بَيْتِهَا " .BE906877
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ " .BE906876
ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .BE906875
ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقَ يَقُولُ : " أَلا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا ، مَرَّتَيْنِ ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ " .BE906874
حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " .BE906873
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ " ، قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " .BE906872
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ " .BE906871
ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبَوَيْهِ ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلا فَلْيَصْمُتْ " .BE906870
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " .BE906869
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ " .BE906868
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " .BE906867
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ : " لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرُ بَابُ خِزَانَتِهِ ، فَيَنْتَقِلُ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَائِهِمْ ، فَلا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " .BE906866
ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ ؟ ، فَقَالَ : لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ " .BE906865
أَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ " .BE906864
ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَنَحَتَهَا ، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاةِ : " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاةِ " .BE906863
ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : " أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تُنْكَحَ زَوْجًا غَيْرُكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ " .BE906862
ثَنَا ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَالَّتِي تُطَلَّقُ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا ، إِلا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا رَجُلٌ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا فَحَسْبُهَا فَرِيضَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إِلا الْمُتْعَةُ " .BE906861
ثَنَا ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ " .BE906860
ثَنَا ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " لِيُطَلِّقَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ هِيَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَيُطَلِّقُ الْحُرُّ الأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ، وَتَعْتَدُّ هِيَ حَيْضَتَيْنِ " .BE906859
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ طَلاقٌ ، إِلا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا " .BE906858
ثَنَا ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَزَوِّجًا لأَمَةٍ فَأَصَابَهَا عِتْقٌ وَهِيَ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ مَا لَمْ يَمْسَسْهَا ، إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ تَكُنْ " .BE906857
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ مَسْئُولٌ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " .BE906856
ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يَوْمٌ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ " .BE906855