Entités

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الأُولَى , وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .

BE449583Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith495BS2281741
=matn (texte du hadith), قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الأُولَى , وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .BS3966935
=sanad (chaîne de transmission)عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِBS3966936

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabe
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ , قُبِلَتِ الأُولَى , وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ , وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلامِ " ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : قُلْنَا : الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ , وَيُنْقِصَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ , فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ , فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ , ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ , فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ " .