Entités

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ السَّلَمُ ، يُسْلِمُ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ صِنْفٍ مَعْلُومٍ ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

BE823771Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith690BS3404335
=matn (texte du hadith)، كَانَ يَقُولُ : لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ السَّلَمُ ، يُسْلِمُ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ صِنْفٍ مَعْلُومٍ ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .BS4725095
=sanad (chaîne de transmission)أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَBS4725096

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : لا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، أَوْ فِي تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَعَنْ شِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا عِنْدَنَا لا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ السَّلَمُ ، يُسْلِمُ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ، مِنْ صِنْفٍ مَعْلُومٍ ، وَلا خَيْرَ فِي أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ زَرْعٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ مِنْ نَخْلٍ مَعْلُومٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .