Déclarations
4 sortant=matn (texte du hadith)→حَدِيثُ : " إِكْرَامُ الْمَيِّتِ دَفْنُهُ " ، قَالَ السَّخَاوِيُّ : لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنْ كَرَامَةِ الْمَيِّتِ عَلَى أَهْلِهِ تَعْجِيلِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ : " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ " ، قَالَ : وَقَدْ عَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ بَابًا لِاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ مَا ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا : " لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ " الْحَدِيثَ ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ " وَفِي لَفْظٍ " مَنْ مَاتَ فِي بُكْرَةٍ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ " ثُمَّ قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَأَهْلُ مَكَّةَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يَجِيئُونَ بِمَيِّتِهِمْ بَعْدَ الظُّهْرِ أَوْ وَقْتِ التَّسْبِيحِ فِي السَّحَرِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْتَيْنِ بِكَثِيرٍ ، فَيَضَعُونَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَوِ الْعَصْرَ . . . ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، قَالَ الْخَطَّابُ : وَلَقَدْ صَدَقَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ يَنْكُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِرَاقٍ ، قُلْتُ : وَقَدْ يَعْتَذِرُ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي تَأْخِيرِهِمْ أَنَّهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ ، لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ وَالْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : " مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ " .BS4725587
Statistiques du graphe
Sortant4
Entrant0
Total4
Traductions
🇸🇦 Arabic
حَدِيثُ : " إِكْرَامُ الْمَيِّتِ دَفْنُهُ " ، قَالَ السَّخَاوِيُّ : لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنْ كَرَامَةِ الْمَيِّتِ عَلَى أَهْلِهِ تَعْجِيلِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ : " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ " ، قَالَ : وَقَدْ عَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ بَابًا لِاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ ، وَأَوْرَدَ فِيهِ مَا ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا : " لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ " الْحَدِيثَ ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ " وَفِي لَفْظٍ " مَنْ مَاتَ فِي بُكْرَةٍ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ ، وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ " ثُمَّ قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَأَهْلُ مَكَّةَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يَجِيئُونَ بِمَيِّتِهِمْ بَعْدَ الظُّهْرِ أَوْ وَقْتِ التَّسْبِيحِ فِي السَّحَرِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْتَيْنِ بِكَثِيرٍ ، فَيَضَعُونَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَوِ الْعَصْرَ . . . ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، قَالَ الْخَطَّابُ : وَلَقَدْ صَدَقَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ يَنْكُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِرَاقٍ ، قُلْتُ : وَقَدْ يَعْتَذِرُ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي تَأْخِيرِهِمْ أَنَّهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ ، لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ وَالْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا : " مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ " .