Déclarations
5 sortant=matn (texte du hadith)→، قَالَتْ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ " , قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلا عَنْبَسَةُ ، وَلا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ ، وَقَدْ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ ، وَالَّذِي يَدُلُّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ : أَنَّ النَّهْيَ مَنْسُوخٌ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَنَّهُ النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَنَتَ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ " , وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ . وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ الْحَقُّ . وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا يَعِيبُهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَ كَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ : أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، فَقَالَ : هُوَ الأَمْرُ بِهَذَا الْبَلَدِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلامُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ ، وَابْنِ هُرْمُزٍ ، وَسُئِلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلا نَفْعَلُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ بِمَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي الأَمْرِ يَحْدُثُ ، كَمَا قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ ، قُلْتُ : فَيَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِ الصَّلاةِ ؟ قَالَ : فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَإِنْ قُنِتَ فِي الْفَجْرِ اتِّبَاعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : فَإِنْ قُنِتَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : لا ، إِلا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ .BS4763699
=sanad (chaîne de transmission)→حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى يُلَقَّبُ زُنْبُورٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَBS4763700
Statistiques du graphe
Sortant5
Entrant0
Total5
Traductions
🇸🇦 Arabic
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى يُلَقَّبُ زُنْبُورٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ " , قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلا عَنْبَسَةُ ، وَلا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ ، وَقَدْ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ ، وَالَّذِي يَدُلُّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ : أَنَّ النَّهْيَ مَنْسُوخٌ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَنَّهُ النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَنَتَ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ " , وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ . وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ الْحَقُّ . وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا يَعِيبُهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَ كَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ : أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، فَقَالَ : هُوَ الأَمْرُ بِهَذَا الْبَلَدِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلامُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ ، وَابْنِ هُرْمُزٍ ، وَسُئِلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلا نَفْعَلُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ بِمَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الأَثْرَمُ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي الأَمْرِ يَحْدُثُ ، كَمَا قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ ، قُلْتُ : فَيَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِ الصَّلاةِ ؟ قَالَ : فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، وَإِنْ قُنِتَ فِي الْفَجْرِ اتِّبَاعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : فَإِنْ قُنِتَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : لا ، إِلا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ .