Entités

وَيُرْوَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 ، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالأَوْزَاعِيُّ : أَنَّ النَّاسِخَ مِنَ الآيَتَيْنِ هِيَ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ، وَبِهِ جَاءَتِ الأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ أَنَّ نِكَاحَ حَلالٌ بِهَذِهِ الآيَةِ إِلا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ " .

BE862769Athar

Déclarations

4 sortant
=ordre du hadith120BS3521329
=matn (texte du hadith)وَيُرْوَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 ، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالأَوْزَاعِيُّ : أَنَّ النَّاسِخَ مِنَ الآيَتَيْنِ هِيَ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ، وَبِهِ جَاءَتِ الأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ أَنَّ نِكَاحَ حَلالٌ بِهَذِهِ الآيَةِ إِلا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ " .BS4802967

Statistiques du graphe

Sortant4
Entrant0
Total4

Traductions

🇸🇦 Arabic
وَيُرْوَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 ، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالأَوْزَاعِيُّ : أَنَّ النَّاسِخَ مِنَ الآيَتَيْنِ هِيَ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ، وَبِهِ جَاءَتِ الأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ أَنَّ نِكَاحَ حَلالٌ بِهَذِهِ الآيَةِ إِلا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ " .