Entités

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعَهُ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَجْمَعَينَ بِالسَّوِيَّةِ ؟ قَالَ : " هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ ، لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، الْوَقْفُ عِنْدِي جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ شَيْئًا يَمْلِكُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الَّذِي يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ ، فَإِنْ أَوْصَاهُ لَهُمْ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِالثُّلُثِ فَهُوَ لَهُمْ . قَالَ : لَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ، إِنَّمَا الْوصِيَّةُ يُوصَى لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ ، أَوْ يُوقِفُهُ لِبَعْضٍ " .

BE869601Athar

Déclarations

4 sortant
=ordre du hadith88BS3541825
=matn (texte du hadith)أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعَهُ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَجْمَعَينَ بِالسَّوِيَّةِ ؟ قَالَ : " هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ ، لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، الْوَقْفُ عِنْدِي جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ شَيْئًا يَمْلِكُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الَّذِي يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ ، فَإِنْ أَوْصَاهُ لَهُمْ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِالثُّلُثِ فَهُوَ لَهُمْ . قَالَ : لَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ، إِنَّمَا الْوصِيَّةُ يُوصَى لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ ، أَوْ يُوقِفُهُ لِبَعْضٍ " .BS4816597

Statistiques du graphe

Sortant4
Entrant0
Total4

Traductions

🇸🇦 Arabic
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعَهُ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَجْمَعَينَ بِالسَّوِيَّةِ ؟ قَالَ : " هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ ، لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، الْوَقْفُ عِنْدِي جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ شَيْئًا يَمْلِكُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الَّذِي يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ ، فَإِنْ أَوْصَاهُ لَهُمْ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِالثُّلُثِ فَهُوَ لَهُمْ . قَالَ : لَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ، إِنَّمَا الْوصِيَّةُ يُوصَى لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ ، أَوْ يُوقِفُهُ لِبَعْضٍ " .