Bayaanet
Accueil
Entités
Propriétés
Déclarations
Coran
Chaînes
Recherche
Se connecter
🇫🇷
FR
🇬🇧
EN
🇸🇦
AR
Accueil
Entités
Propriétés
Déclarations
Coran
Chaînes
Recherche
← Entités
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
BE881674
Livre
Déclarations
3 sortant
→
nature de l\'élément
→
Livre
BS3578042
=
licence
→
public-domain
BS3578043
=
source
→
Sanadset 650K — Mendeley Data, CC BY 4.0 (doi:10.17632/5xth87zwb5.5)
BS3578044
Référencé par
100 entrant
Partie de
100
▸
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : " أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ ؟ " . قَالَ : بَلَى ! وَلَكِنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ هِيَ ؟ قَالَ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا سورة الجمعة آية 11 فَالْخُطْبَةُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِلا أَنَّهَا خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جِلْسَةٌ خَفِيفَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى فَيَجِدُ الإِمَامَ قَدِ انْصَرَفَ أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى " ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى أَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ كَمَا يُصَلِّي الإِمَامُ ؟ قَالَ : " لا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِنَّمَا صَلاةُ الْعِيدِ مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا فَاتَتْكَ مَعَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : " إِنَّ غَدًا عِيدَكُمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالا : أَخْبِرْهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ , وَأَنْ يُكَبِّرَ فِي الأُولَى خَمْسًا وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا , وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ , وَأَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ الصَّلاةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَائِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَتِ الصَّلاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَقِفُ الإِمَامُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَيَدْعُو وَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلا إِقَامَةٍ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ : الْفِطْرِ وَالأَضْحَى " . قَالَ مُحَمَّدٌ : لا يُعْجِبُنَا خُرُوجُهُنَّ فِي ذَلِكَ إِلا الْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا هِلالَ شَوَّالٍ , فَقَالَ حَمَّادٌ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنْ جَاءُوا صَدْرَ النَّهَارِ فَلْيُفْطِرُوا وَلْيَخْرُجُوا ، وَإِنْ جَاءُوا آخِرَ النَّهَارِ ، فَلا يَخْرُجُوا وَلا يُفْطِرُوا حَتَّى الْغَدِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِلا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُفْطِرُونَ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ إِذَا جَاءُوا مِنَ الْعَشِيِّ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ " يَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَلَّى " . يَعْنِي يَوْمَ الْفِطْرِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ " كَانَ يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ " يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو حَنِيفَةَ يَأْخُذُ بِهَذَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ يُكَبِّرُ فِي الْعَصْرِ ثُمَّ يَقْطَعُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْجُدُ فِي ص , وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ " لَمْ يَكُنْ يَسْجُدُ فِيهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَكِنَّا نَرَى السُّجُودَ فِيهَا وَنَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَةِ ص : " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً , وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا " . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ " يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ " تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى ، وَتَمَضْمَضَ مَثْنَى ، وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى ، مُقْبِلا وَمُدْبِرًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى " . وَقَالَ حَمَّادٌ : الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا سُبِغَتْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " اغْسِلْ مُقَدَّمَ أُذُنَيْكَ مَعَ الْوَجْهِ ، وَامْسَحْ مُؤَخَّرَ أُذُنَيْكَ مَعَ الرَّأْسِ " . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُعْجِبُنَا أَنْ نَمْسَحَ مُقَدَّمَهَا ، وُمُؤَخَّرَهَا مَعَ الرَّأْسِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَلا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ " . يَعْنِي فَتَشَهَّدْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَإِنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتُجْزِيهِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي السِّنَّوْرِ تَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ ، قَالَ : " هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لا بَأْسَ بِشُرْبِ فَضْلِهَا " ، فَسَأَلْتُهُ : أَيُتَطَهَّرُ بِفَضْلِهَا لِلصَّلاةِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْخَصَ الْمَاءَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ ، وَلَمْ يَنْهَهُ " ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ شُرْبُ غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ شَرِبَهُ فَلا بَأْسَ بِهِ ، وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا خَيْرَ فِي سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ، وَلا يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ ، وَالْبِرْذَوْنِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمْتُ الْعِرَاقَ لِغَزْوَةِ جَلُولاءَ فَرَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا سَعْدُ ؟ قَالَ : إِذَا لَقِيتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَسَلْهُ ، قَالَ : فَلَقِيتُ عُمَرَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعَ سَعْدٌ ، قَالَ عُمَرُ : " صَدَقَ سَعْدٌ ، رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فَصَنَعْنَاهُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نُبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِذَا لَبِسْتَهُمَا وَأَنْتَ طَاهِرٌ " . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَسَعْدُ بْنُ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَمْسَحُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا يُعْجِبُنِي ، فَأَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " عَمُّكَ أَفْقَهُ مِنْكَ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ضِيقِ كُمَّيْهَا ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِدَاوَةٍ مَعِي ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ رَأَى جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَوْمًا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ خُفَّيْهِ ، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ ، وَإِنَّمَا صَحِبْتُهُ بَعْدَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ " .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ صَحِبَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي سَفَرٍ ، " فَأَتَتْ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا كُنْتَ عَلَى مَسْحٍ ، وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَنَزَعْتَ خُفَّيْكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : " لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ ، وَبِعُسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَتَضَلَّعَ ، وَأَنَا عَلَى وُضُوءٍ لا أُبَالِي أَنْ لا أَمَسَّ مَاءً ، أَأَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ؟ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا وُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي ، فَأَتَيْتُهُ بِلَحْمٍ قَدْ شُوِيَ ، فَطَعِمَ مِنْهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ، وَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا " .
حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ مُسَاوِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ إِذْ سُئِلَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ : أَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : " دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَنَتَفَتْ لَهُ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ ، فَطَعِمَ مِنْهَا وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِقَوْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ قُعُودًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِذْ أَقْبَلُوا بِجَفْنَةٍ وَقُلَّةٍ مِنْ مَاءٍ مِنْ بَابِ الْفِيلِ نَحْوَنَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي لأَرَاكُمْ تُرَادُونَ بِهَذِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَأْدُبَةٌ كَانَتْ فِي الْحَيِّ فَوُضِعَتْ ، فَطَعِمَ مِنْهَا وَشَرِبَ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ بِبَلَلِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ قَذَرٍ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَلَسْتَ مِلْءُ فِيكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيكَ فَلا تُعِدْ وُضُوءَكَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فَتُقَبِّلُهُ خَالَتُهُ أَوْ عَمَّتُهُ ، أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ، قَالَ : " لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلا نَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا عَلَى حَالٍ إِلا أَنْ يَمْذِيَ فَيَجِبُ لِلْمَذْيِ الْوُضُوءُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَا أُبَالِي أَمَسِسْتُهُ أَمْ طَرَفَ أَنْفِي " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ ، يَعْنِي : أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ " .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مَرَّ بِرَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ : " مَا تَصْنَعُ وَيْحَكَ إِن هَذَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَغَسْلُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا إِذَا بَالَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " أَرْبَعَةٌ لا يُنَجِّسُهَا شَيْءٌ : الْجَسَدُ ، وَالثَّوْبُ ، وَالْمَاءُ ، وَالأَرْضُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، أَنَّ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَهُ الْقَذَرُ ، فَغُسِلَ ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَحْمِلْ قَذَرًا ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا أَوْ جَارِيًا أَنَّهُ لا يَحْمِلُ خَبَثًا .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَتَغْسِلُهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ حَائِضٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا نَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ عَرَضَ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَّرَ حُذَيْفَةُ يَدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا لَكَ ؟ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جُنُبٌ ، فَقَالَ : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ ، لا نَرَى بِمُصَافَحَةِ الْجُنُبِ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " فِي الْمَرِيضِ لا يَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَوِ الْحَائِضِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، " أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُقِيمَ فِي أَهْلِهِ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ مِنَ الْجُدَرِيِّ وَالْجِرَاحَةِ الَّتِي يُتَّقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لا يَجِدُ الْمَاءَ ، يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : " يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ مَسْحِهِ عَلَى الْجَبَائِرِ تُرِكَ أَيْضًا ، وَأَجْزَأَهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي التَّيَمُّمِ ، قَالَ : " تَضَعُ رَاحَتَيْكَ فِي الصَّعِيدِ ، فَتَمْسَحُ وَجْهَكَ , ثُمَّ تَضَعُهُمَا الثَّانِيَةَ فَتَنْفُضُهُمَا فَتَمْسَحُ يَدَيْكَ ، وَذِرَاعَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ وَنَرَى مَعَ ذَلِكَ ، أَنْ يَنْفُضَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَزِرَاعَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ ، فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ ، مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا تَيَمَّمَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِرْفَقَيْنِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلا يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ حَتَّى يَتَيَمَّمَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِذَا وَقَعَ فِي وَضُوءٍ ، أَعِدِ الْوُضُوءَ ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلا أَرَى بِهِ بَأْسًا لا يُفْسِدُ مَاءً وَلا وُضُوءًا وَلا ثَوْبًا .
حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ أَكَلَ وَشَرِبَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَصُبَّ الْمَاءَ صَبًّا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَعْجَبُ ذَلِكَ أَنْ تَغْسِلَهُ غَسْلا . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فِيهَا كِتَابٌ يَعْنِي الْقُرْآنَ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " تَكُونُ فِي هِمْيَانَ أَوْ مَصْرُورَةٍ أَحْسَنُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، نَكْرَهُ أَنْ يُبَاشِرَهَا بِيَدِهِ وَفِيهَا الْقُرْآنُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا ، قَالَ : " انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَفَحَّجَ ثُمَّ بَالَ قَائِمًا ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّ تَفَحُّجَهُ شَفَقًا مِنَ الْبَوْلِ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُوا الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلاءَ اسْتِهْزَاءً بِهِمْ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : نَعَمْ ، فَسَأَلُوهُمْ ، فَقَالُوا : " أَمَرَنَا أَنْ لا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا وَلا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلا نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ ، وَلا رَجِيعٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ " ، ثُمَّ قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوِ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَيَقُومُ حَتَّى يَجِفَّ ؟ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ، قَالَ : " يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ : " رُبَّمَا قَصَصْتُ أَظْفَارِي ، وَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي وَلَمْ أُصِبْهُ الْمَاءَ حَتَّى أُصَلِّيَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ ، عَنْ تَمَّامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَا لِي أَرَاكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا ، اسْتَاكُوا ، وَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوا عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَالسِّوَاكُ عِنْدَنَا مِنَ السُّنَّةِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى الشَّعْرِ ، وَلا يُجْزِئُهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَى خِمَارِهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَمْسَحَ صُدْغَيْهَا حَتَّى تَمْسَحَ رَأْسَهَا كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : إِذَا مَسَحَتْ مَوْضِعَ الشَّعْرِ فَمَسَحَتْ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارَ ثَلاثِ أَصَابِعَ أَجْزَأَهَا وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ تَمْسَحَ كَمَا يَمْسَحَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، فَيَنَامُ ، وَلا يُصِيبُ مَاءً ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ . لا بَأْسَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " يُوجِبُ الصَّدَاقَ ، وَيَهْدِمُ الطَّلاقَ ، وَيُوجِبُ الْعِدَّةَ ، وَلا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ جَمِيعًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ لا نَرَى بَأْسًا بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ بَدَأَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَدَأَ قَبْلَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتْرُكُ الظُّهْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّتِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ تَمْكُثُ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ تَرَكَتِ الصَّلاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ وَقْتِهَا اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَتَّى تَفْرُغَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا ، وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الآخَرِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتِ صَلاةٍ وَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الآخَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا إِلا غُسْلٌ وَاحِدٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ إِقْرَائِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَاضِي الْيَمَامَةِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ : " تَغْتَسِلُ غُسْلا إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا , ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الصَّلاةَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ فَلْتُصَلِّ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَجْنَبَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، فَإِنَّ مَا بِهَا مِنَ الْحَيْضِ أَشَدُّ مِمَّا بِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا غُسْلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ، فَتَغْتَسِلَ غُسْلا وَاحِدًا لَهُمَا جَمِيعًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي غُسْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فِي وَقْتٍ لا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلاةِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ قَعَدْتُ وَقْتَ أَيَّامِ نِسَائِهَا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا ، وَلَكِنَّهَا نُفَسَاءُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنِ ازْدَادَتْ عَلَى ذَلِكَ اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ وَقْتِ صَلاةٍ وَصَلَّتْ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ ، فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ ، فَلْتُصَلِّ ، وَلْتَصُمْ وَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا ، وَتَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الطَّاهِرُ " . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْحُبْلَى تُصَلِّي أَبَدًا مَا لَمْ تَضَعْ ، وَإِنَّ رَأَتِ الدَّمَ ، لأَنَّ دَمَ الْحُبْلَى لا يَكُونُ حَيْضًا وَإِنْ أَوْصَتْ وَهِيَ تُطْلَقُ ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَصِيَّتُهَا مِنَ الثُّلُثِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَنَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ ، قَالَ : " لا آمُرُهُ وَلا أَنْهَاهُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَمَّا نَحْنُ فَنَرَى أَنْ لا يَفْعَلَ ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْقُضْ ذَلِكَ أَذَانَهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّثْوِيبِ ، قَالَ : " هُوَ مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ ، وَهُوَ حَسَنٌ مِمَّا أَحْدَثُوا , وَذَكَرَ أَنَّ تَثْويبَهُمْ كَانَ حِينَ يَفْرُغُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِهِ : الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ , لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا ، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، كَبَّرَ الإِمَامُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَفَّ الإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ ، فَلا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلا إِقَامَةٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الصَّلَوَاتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلالا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنْ يُبَكِّرَ بِالصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، فَأَخَّرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَالْمَغْرِبُ وَغَيْرُهَا عِنْدَنَا فِي هَذَا سَوَاءٌ إِلا أَنَّا نَكْرَهُ تَأْخِيرَهَا ، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ عَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ حَتَّى تُبْرِدَ بِهَا وَتُصَلِّي فِي الشِّتَاءِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَظَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى الشَّمْسِ حِينَ غَرَبَتْ ، فَقَالَ : " هَذَا حِينَ دَلَكَتْ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : " إِنِ اغْتَسَلْتَ ، فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَحَسَنٌ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ وَلا يَغْتَسِلُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا اغْتَسَلْتَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلا بَأْسَ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " قَدْ كُنَّا نَأْتِي فِي الْعِيدَيْنِ وَمَا نَغْتَسِلُ . وَقَالَ : إِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَبِهَا وَنِعْمَتْ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَمْ يَأْتُوهُ إِلا لِيَسْأَلُوهُ عَنِ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ ، قَالَ : فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَافْتَتَحَ الصَّلاةَ ، وَهُمْ خَلْفَهُ ثُمَّ جَهَرَ ، فَقَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ ، وَلَكِنَّا لا نَرَى أَنْ يَجْهَرَ بِذَلِكَ الإِمَامُ وَلا مَنْ خَلْفَهُ ، وَإِنَّمَا جَهَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لِيُعَلِّمَهُمْ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الأُولَى " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ ، فَلَيْسَ فِي صَلاةٍ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ حِينَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ كَبَّرَهَا مُنْتَصِبًا يُرِيدُ بِهَا الدُّخُولَ فِي الصَّلاةِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " فَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ , وَكُلَّمَا رَفَعَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الْعِمَامَةِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا نَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ صَلَّى إِلَى جَانِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَلَمْ يَسْمَعْ غَيْرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : " رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا " يُرَدِّدُهَا مِرَارًا ، فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي طه . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا فِي صَلاةِ النَّهَارِ فَلا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِثْلِ هَذَا يَدْعُو لِنَفْسِهِ فِي التَّطَوُّعِ فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلا .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِلالٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالتَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ ، قَالَ : " قُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي التَّشَهُّدِ وَلا يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُولُونَ فِي تَشُهُّدِهِمُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ . فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : " لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ ، فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، اغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ هَذِهِ ، فَإِنِّي " قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَخَلَفَ عُمَرَ ، وَخَلَفَ عُثْمَانَ ، وَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُمْ " .
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِي الرَّجُلِ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : " إِنَّهَا أَعْرَابِيَّةٌ ، وَكَانَ لا يَجْهَرُ بِهَا هُوَ ، وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ يُخَافِتُ بِهِنَّ الإِمَامُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَالتَّعَوُّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَآمِينَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَطُّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ ، وَلا فِيمَا لا يُجْهَرُ فِيهِ ، وَلا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَلا غَيْرَهَا خَلْفَ الإِمَامِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا نَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لا يُجْهَرُ فِيهِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا تَزِدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَقْرَأُ ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ ، فَقَالَ : أَتْنَهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَنَازَعَا حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : " اقْرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَلا تَقْرَأْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : لا يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الإِمَامِ يَغْلَطُ بِالآيَةِ ، قَالَ : " يَقْرَأُ بِالآيَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، قَرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَرْكَعْ ، إِذَا كَانَ قَرَأَ ثَلاثَ آيَاتٍ أَوْ نَحْوَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسِيءٌ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَسَوُّوا مَنَاكِبَكُمْ ، تَرَاصُّوا أَوْ لَيَتَخَلَّلَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَأَوْلادِ الْحَذَفِ ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُقِيمِي الصُّفُوفِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الصَّفُّ ، وَفِيهِ خَلَلٌ حَتَّى يُسَوُّوا . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ، أَلَهُ فَضْلٌ عَلَى الصَّفِّ الثَّانِي ؟ قَالَ : " إِنَّمَا كَانَ يُقَالُ : لا تَقُمْ فِي الصَّفِّ يَعْنِي الثَّانِي حَتَّى يَتَكَامَلَ الصَّفُّ الأَوَّلُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي إِذَا تَكَامَلَ الأَوَّلُ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُؤْذِي . وَالْقِيَامُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي خَيْرٌ مِنَ الأَذَى .
Statistiques du graphe
Sortant
3
Entrant
100
Total
103
Traductions
🇸🇦 Arabic
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني