Entités

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، قَالَ : وثنا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ، وَقَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ : " إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا ، وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ مِثْلُ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالِ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ " . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَهْرَجَانِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنِ جَعْفَرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ . الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ وَهَذَا إِنَّمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الْكَلامِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَصْلًا فِي زِيَادَةِ مِنْ زَادَ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . قَالَ : لَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي الأَخْبَارِ مَقْبُولَةً مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا نَقُولُ : إِذَا تَكَافَأَتِ الرُّوَاةُ فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ ، فَزَادَ حَافَظٌ مُتْقِنٌ عَالِمٌ بِالأَخْبَارِ كَلِمَةً ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ ، لا أَنَّ الأَخْبَارَ إِذَا تَوَاتَرَتْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ بِخَبَرٍ ، فَزَادَ رَاوٍ ، لَيْسَ مَثَلَهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ زِيَادَةً ، أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَكُونُ مَقْبُولَةً . قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَذَا قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي مَسْأَلَةِ إِعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ : وَزِيَادَةُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي الْحَدِيثِ " وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلافِ مِنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يَشْرُكُهُ فِيهِ ، مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ ، هُمْ عَدَدٌ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، وَكَمَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى ، بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ ، رَجَحَ أَيْضًا بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ ، وَكِلاهُمَا مَوْجُودَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِهَا ، وَالَّذِينَ رَوَوْهُ دُونَهَا أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا بِهَا ، مَعَ زِيَادَةِ الْحِفْظِ ، فَوَجَبَ التَّوَقُفُ فِي تَثْبِيتَهَا ، مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الاحْتِمَالِ ، إِنْ ثَبَتَتْ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ بِهَا قِرَاءَةَ السُّورَةِ ، أَوْ تَرْكَ الْجَهْرِ دُونَ الإِخْفَاءِ بِالْفَاتِحَة ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

BE886305Athar

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith134BS3591937
=matn (texte du hadith)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ، وَقَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ : " إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا ، وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ مِثْلُ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالِ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ " . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَهْرَجَانِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنِ جَعْفَرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ . الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ وَهَذَا إِنَّمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الْكَلامِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَصْلًا فِي زِيَادَةِ مِنْ زَادَ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . قَالَ : لَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي الأَخْبَارِ مَقْبُولَةً مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا نَقُولُ : إِذَا تَكَافَأَتِ الرُّوَاةُ فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ ، فَزَادَ حَافَظٌ مُتْقِنٌ عَالِمٌ بِالأَخْبَارِ كَلِمَةً ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ ، لا أَنَّ الأَخْبَارَ إِذَا تَوَاتَرَتْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ بِخَبَرٍ ، فَزَادَ رَاوٍ ، لَيْسَ مَثَلَهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ زِيَادَةً ، أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَكُونُ مَقْبُولَةً . قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَذَا قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي مَسْأَلَةِ إِعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ : وَزِيَادَةُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي الْحَدِيثِ " وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلافِ مِنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يَشْرُكُهُ فِيهِ ، مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ ، هُمْ عَدَدٌ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، وَكَمَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى ، بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ ، رَجَحَ أَيْضًا بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ ، وَكِلاهُمَا مَوْجُودَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِهَا ، وَالَّذِينَ رَوَوْهُ دُونَهَا أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا بِهَا ، مَعَ زِيَادَةِ الْحِفْظِ ، فَوَجَبَ التَّوَقُفُ فِي تَثْبِيتَهَا ، مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الاحْتِمَالِ ، إِنْ ثَبَتَتْ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ بِهَا قِرَاءَةَ السُّورَةِ ، أَوْ تَرْكَ الْجَهْرِ دُونَ الإِخْفَاءِ بِالْفَاتِحَة ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .BS4849891
=sanad (chaîne de transmission)أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، قَالَ : وثنا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَBS4849892

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، قَالَ : وثنا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ، وَقَلَّمَا يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ : " إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا ، وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ مِثْلُ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحاذُوا بِالْمَنَاكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالِ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ " . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمَهْرَجَانِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنِ جَعْفَرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا ، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ . الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ وَهَذَا إِنَّمَا وَرَدَ فِي تَرْكِ الْكَلامِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَصْلًا فِي زِيَادَةِ مِنْ زَادَ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . قَالَ : لَسْنَا نَدْفَعُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي الأَخْبَارِ مَقْبُولَةً مِنَ الْحُفَّاظِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا نَقُولُ : إِذَا تَكَافَأَتِ الرُّوَاةُ فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ ، فَزَادَ حَافَظٌ مُتْقِنٌ عَالِمٌ بِالأَخْبَارِ كَلِمَةً ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ ، لا أَنَّ الأَخْبَارَ إِذَا تَوَاتَرَتْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ بِخَبَرٍ ، فَزَادَ رَاوٍ ، لَيْسَ مَثَلَهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ زِيَادَةً ، أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَكُونُ مَقْبُولَةً . قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَذَا قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي مَسْأَلَةِ إِعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ : وَزِيَادَةُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ فِي الْحَدِيثِ " وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلافِ مِنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يَشْرُكُهُ فِيهِ ، مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ ، هُمْ عَدَدٌ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، وَكَمَا رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى ، بِزِيَادَةِ الْحِفْظِ ، رَجَحَ أَيْضًا بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ ، وَكِلاهُمَا مَوْجُودَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَإِنَّ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَحْفَظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِهَا ، وَالَّذِينَ رَوَوْهُ دُونَهَا أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا بِهَا ، مَعَ زِيَادَةِ الْحِفْظِ ، فَوَجَبَ التَّوَقُفُ فِي تَثْبِيتَهَا ، مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الاحْتِمَالِ ، إِنْ ثَبَتَتْ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ بِهَا قِرَاءَةَ السُّورَةِ ، أَوْ تَرْكَ الْجَهْرِ دُونَ الإِخْفَاءِ بِالْفَاتِحَة ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .