Entités

حَدِيثُ : " نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ " ، اشْتُهِرَ فِي كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ وَأَصْحَابِ الْمَعَانِي وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ ، قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَرَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا ، يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ ، أَنَّهُ ظَفِرَ بِهِ فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ سَنَدًا ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنَّ صُهَيْبًا إِنَّمَا يُطِيعُ اللَّهَ حُبًّا لَهُ لَا لَمَخَافَةَ عِقَابِهِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ : لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَنْ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ ، وَقَالَ الشُّمْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُغْنِي عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّهِ مَا صُورَتُهُ : رَأَيْتُ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَرَبِيِّ نَسَبَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْدِ لَهْ إِسْنَادًا ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ ، وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَمْ أَرَ إِسْنَادًا إِلَى عُمَرَ ، وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُغْنِي وَقَفْتُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَلَى حَدِيثٍ فِي تَرْجَمَةِ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : " إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، انْتَهَى ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ، قَالَ : وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، انْتَهَى ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، وَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ التَّلْخِيصِ : كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حَدِيثِ " نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ " وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَنَسَبَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَغَيْرُهُ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ : لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ ، مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ ، انْتَهَى نَعَمْ ، قَدْ وَرَدَ فِي سَالِمٍ ، لَا صُهَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَحْجِبُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ ، وَإِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ .

BE824526Hadith

Déclarations

4 sortant
=ordre du hadith562BS3406600
=matn (texte du hadith)حَدِيثُ : " نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ " ، اشْتُهِرَ فِي كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ وَأَصْحَابِ الْمَعَانِي وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ ، قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَرَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا ، يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ ، أَنَّهُ ظَفِرَ بِهِ فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ سَنَدًا ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنَّ صُهَيْبًا إِنَّمَا يُطِيعُ اللَّهَ حُبًّا لَهُ لَا لَمَخَافَةَ عِقَابِهِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ : لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَنْ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ ، وَقَالَ الشُّمْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُغْنِي عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّهِ مَا صُورَتُهُ : رَأَيْتُ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَرَبِيِّ نَسَبَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْدِ لَهْ إِسْنَادًا ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ ، وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَمْ أَرَ إِسْنَادًا إِلَى عُمَرَ ، وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُغْنِي وَقَفْتُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَلَى حَدِيثٍ فِي تَرْجَمَةِ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : " إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، انْتَهَى ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ، قَالَ : وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، انْتَهَى ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، وَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ التَّلْخِيصِ : كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حَدِيثِ " نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ " وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَنَسَبَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَغَيْرُهُ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ : لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ ، مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ ، انْتَهَى نَعَمْ ، قَدْ وَرَدَ فِي سَالِمٍ ، لَا صُهَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَحْجِبُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ ، وَإِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ .BS4726603

Statistiques du graphe

Sortant4
Entrant0
Total4

Traductions

🇸🇦 Arabe
حَدِيثُ : " نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ ، لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ " ، اشْتُهِرَ فِي كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ وَأَصْحَابِ الْمَعَانِي وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ، فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ ، قَالَ السَّخَاوِيُّ : وَرَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا ، يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ ، أَنَّهُ ظَفِرَ بِهِ فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ سَنَدًا ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنَّ صُهَيْبًا إِنَّمَا يُطِيعُ اللَّهَ حُبًّا لَهُ لَا لَمَخَافَةَ عِقَابِهِ ، انْتَهَى ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ : لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَنْ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ ، وَقَالَ الشُّمْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُغْنِي عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّهِ مَا صُورَتُهُ : رَأَيْتُ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَرَبِيِّ نَسَبَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْدِ لَهْ إِسْنَادًا ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ ، وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَمْ أَرَ إِسْنَادًا إِلَى عُمَرَ ، وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُغْنِي وَقَفْتُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَلَى حَدِيثٍ فِي تَرْجَمَةِ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : " إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، انْتَهَى ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ، قَالَ : وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، انْتَهَى ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، وَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ التَّلْخِيصِ : كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حَدِيثِ " نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ " وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَنَسَبَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَغَيْرُهُ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ : لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ ، مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ ، انْتَهَى نَعَمْ ، قَدْ وَرَدَ فِي سَالِمٍ ، لَا صُهَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا : " إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَحْجِبُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ ، وَإِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ " ، أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ .