Déclarations
5 sortant=matn (texte du hadith)→عَلَى أَنَّ كُلَّ صَلاةٍ تُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا هَذَا الْقَوْلُ الأَخِيرُ فَلا وَجْهَ لِلاشْتِغَالِ بِهِ ، لأَنَّهُ لا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَقِيَتِ الأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ الَّتِي صَدَّرْنَا بِهَا ، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ : إِنَّنَا إِنَّمَا مِلْنَا إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ دُونَ سَائِرِ الأَحَادِيثِ ، لأَنَّنَا نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَابْنِ عُمَرَ الأَوَّلِ فَوَجَدْنَاهُمَا لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرٌ لإِقَامَةٍ وَلا أَذَانٍ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الثَّانِي فَوَجَدْنَا فِيهِ ذِكْرُ إِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكِلْتَا الصَّلاتَيْنِ ، فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ إِقَامَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ وَاجِبٌ الأَخْذُ بِهَا ، لأَنَّهَا فَضْلُ عِلْمٍ عِنْدَهُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ، وَمَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ الثَّالِثِ فَوَجَدْنَا فِيهِ ذِكْرُ إِقَامَتَيْنِ لِكُلِّ صَلاةٍ مِنْهُمَا إِقَامَةٌ ، فَكَانَتْ هَذِهِ أَيْضًا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَلْزَمُ الأَخْذُ بِهَا ، وَلا بُدَّ لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا ، وَنَظَرْنَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الرَّابِعِ فَكَانَتْ فِيهِمَا زِيَادَةُ أَذَانٍ عَلَى حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَتْ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا ذِكْرُ إِقَامَتَيْنِ ، فَكَانَ أَتَمَّ الأَحَادِيثِ ، وَوَجَبَ الأَخْذُ بِمَا فِيهِ وَلا بُدَّ ، لأَنَّهُ فَضْلُ عِلْمٍ ذَكَرَهُ جَابِرٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ فَلَزِمَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ ، وَلَوْ صَحَّ حَدِيثٌ مُسْنِدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَخَذَ بِهِ مَالِكٌ مِنْ أَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ لَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ ، وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَى التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا إِلَى التَّزَيُّدِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ : إِنْ فَرَّقَ الْمَرْءُ بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِعِشَائِهِ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِقَامَةً ثَانِيَةً . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا لا مَعْنَى لَهُ ، لأَنَّهُ قَوْلٌ لا يُعَضِّدُهُ نَصٌّ وَلا إِجْمَاعٌ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ .BS4786879
=sanad (chaîne de transmission)→حَدَّثْنَاهُ حَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : " اتَّفَقَ عَلِيٌّ ، وعَبْدُ اللَّهِ<IDF> هُوَ </IDF>ابْنُ مَسْعُودٍBS4786880
Statistiques du graphe
Sortant5
Entrant0
Total5
Traductions
🇸🇦 Arabic
حَدَّثْنَاهُ حَدَّثْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : " اتَّفَقَ عَلِيٌّ ، وعَبْدُ اللَّهِ<IDF> هُوَ </IDF>ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ صَلاةٍ تُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا هَذَا الْقَوْلُ الأَخِيرُ فَلا وَجْهَ لِلاشْتِغَالِ بِهِ ، لأَنَّهُ لا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَقِيَتِ الأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ الَّتِي صَدَّرْنَا بِهَا ، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ : إِنَّنَا إِنَّمَا مِلْنَا إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ دُونَ سَائِرِ الأَحَادِيثِ ، لأَنَّنَا نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَابْنِ عُمَرَ الأَوَّلِ فَوَجَدْنَاهُمَا لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرٌ لإِقَامَةٍ وَلا أَذَانٍ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الثَّانِي فَوَجَدْنَا فِيهِ ذِكْرُ إِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكِلْتَا الصَّلاتَيْنِ ، فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ إِقَامَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ وَاجِبٌ الأَخْذُ بِهَا ، لأَنَّهَا فَضْلُ عِلْمٍ عِنْدَهُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ، وَمَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ الثَّالِثِ فَوَجَدْنَا فِيهِ ذِكْرُ إِقَامَتَيْنِ لِكُلِّ صَلاةٍ مِنْهُمَا إِقَامَةٌ ، فَكَانَتْ هَذِهِ أَيْضًا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَلْزَمُ الأَخْذُ بِهَا ، وَلا بُدَّ لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا ، وَنَظَرْنَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ الرَّابِعِ فَكَانَتْ فِيهِمَا زِيَادَةُ أَذَانٍ عَلَى حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَتْ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا ذِكْرُ إِقَامَتَيْنِ ، فَكَانَ أَتَمَّ الأَحَادِيثِ ، وَوَجَبَ الأَخْذُ بِمَا فِيهِ وَلا بُدَّ ، لأَنَّهُ فَضْلُ عِلْمٍ ذَكَرَهُ جَابِرٌ وَلَمْ يَذْكُرْهُ غَيْرُهُ فَلَزِمَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ ، وَلَوْ صَحَّ حَدِيثٌ مُسْنِدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَخَذَ بِهِ مَالِكٌ مِنْ أَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ لَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ ، وَلَكِنْ لا سَبِيلَ إِلَى التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا إِلَى التَّزَيُّدِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ : إِنْ فَرَّقَ الْمَرْءُ بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ بِعِشَائِهِ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِقَامَةً ثَانِيَةً . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا لا مَعْنَى لَهُ ، لأَنَّهُ قَوْلٌ لا يُعَضِّدُهُ نَصٌّ وَلا إِجْمَاعٌ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى نَعْتَصِمُ .