Déclarations
5 sortant=matn (texte du hadith)→، وَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَبِي الأَسْوَدِ حَذْفًا قَوْلُهُ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ : إِنَّ أُمَّهُ وَخَالَتَهُ وَالزُّبَيْرَ أَقْبَلُوا بِعُمْرَةٍ فَقَطْ ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا خِلافَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّ مَنْ أَقْبَلَ بِعُمْرَةٍ لا يَحِلُّ أَنْ يَمْسَحَ الرُّكْنَ إِلا حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ مَسْحِ الرُّكْنِ ، فَصَحَّ أَنَّ فِيَ حَدِيثِهِ حَذْفًا تُبَيِّنُهُ سَائِرُ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَبَطَلَ الشَّغَبُ بِهِ جُمْلَةً ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّهُ كَذَبَ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي : فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ فَقَدْ صَدَقَ عُرْوَةُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الَّذِيَ مَنَعَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ كَمَا أَمَرَهُمْ كَوْنُ الْهَدْيِ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَوْلا الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ ، لَكِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَمَرَ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا مَعَ نَفْسِهِ بِفَسْخِ حَجِّهِ فِي عُمْرَةٍ يَحِلُّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مَا خَلا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَمُعَاوِيَةَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَابْنِ عُمَرَ ، فَلا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عُرْوَةَ فَأَحْسَنَ جَوَابَهُ .BS4787041
=sanad (chaîne de transmission)→كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيِّ ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَBS4787042
Statistiques du graphe
Sortant5
Entrant0
Total5
Traductions
🇸🇦 Arabic
كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيِّ ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ : " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا " ، فَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا تَرَى مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مُبَيِّنٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ الْمُرَادُ بِلا شَكٍّ ، فِي حَدِيثِ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ وَحَدِيثِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَبِي الأَسْوَدِ حَذْفًا قَوْلُهُ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ : إِنَّ أُمَّهُ وَخَالَتَهُ وَالزُّبَيْرَ أَقْبَلُوا بِعُمْرَةٍ فَقَطْ ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلا خِلافَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّ مَنْ أَقْبَلَ بِعُمْرَةٍ لا يَحِلُّ أَنْ يَمْسَحَ الرُّكْنَ إِلا حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَ مَسْحِ الرُّكْنِ ، فَصَحَّ أَنَّ فِيَ حَدِيثِهِ حَذْفًا تُبَيِّنُهُ سَائِرُ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَبَطَلَ الشَّغَبُ بِهِ جُمْلَةً ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّهُ كَذَبَ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، يَعْنِي : فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ فَقَدْ صَدَقَ عُرْوَةُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الَّذِيَ مَنَعَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ كَمَا أَمَرَهُمْ كَوْنُ الْهَدْيِ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَوْلا الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ ، لَكِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَمَرَ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْيًا مَعَ نَفْسِهِ بِفَسْخِ حَجِّهِ فِي عُمْرَةٍ يَحِلُّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مَا خَلا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَمُعَاوِيَةَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَابْنِ عُمَرَ ، فَلا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عُرْوَةَ فَأَحْسَنَ جَوَابَهُ .