Déclarations
5 sortant=matn (texte du hadith)→قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ , فَقَالَ : " قَدْ حَلَلْتِ " . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ : " لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ " وَكَذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِ وَلا سِيَّمَا وَنَصُّ الْقُرْآنِ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 , وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ بِلا خِلافٍ بَيْنَهُمْ أَنَّ رَجُلا لَوْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ حَامِلا فَانْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرً أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَلِدَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْوِلادَةُ , وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي هَذَا نَسْخٌ وَإِنَّمَا هُوَ نُقْصَانٌ مِنَ الْحَوْلِ فَحُجَّتُهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ لِمَا نَقَصَتْ مِنَ الأَرْبَعِ إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ هَذَا نَاسِخًا وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ حُكْمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ سَنَةً إِذَا لَمْ تَخْرُجْ فَإِنْ خَرَجَتْ لَمْ تَمْنَعْ ثُمَّ أُزِيلَ هَذَا وَلَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَذَا هُوَ النَّسْخُ وَلَيْسَ صَلاةُ الْمُسَافِرِ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاةُ الْمُسَافِرِ بِحَالِهَا " ، وَهَكَذَا تَقُولُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ عُورِضُوا فِي هَذَا بِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَتِمُّ فِي السَّفَرِ فَكَيْفَ تَتِمُّ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ فَرْضُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ؟ فَهَذَا مُتَنَاقِضٌ فَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُتَنَاقِضٍ لأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , فَحَيْثُ حَلَّتْ فَهِيَ مَعَ أَوْلادِهَا فَلَيْسَتْ بِمُسَافِرَةٍ وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ كَانَ حَاضِرًا فَلِذَلِكَ كَانَتْ تَتِمُّ الصَّلاةُ إِنْ صَحَّ عَنْهَا الإِتْمَامُ ، وَمِمَّا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ .BS4791771
=sanad (chaîne de transmission)→كما حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , سُئِلا عَنِ الْمَرْأَةِ يُتُوُفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " آخِرَ الأَجَلَيْنِ " , وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : " إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ " , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَBS4791772
Statistiques du graphe
Sortant5
Entrant0
Total5
Traductions
🇸🇦 Arabic
كما حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , سُئِلا عَنِ الْمَرْأَةِ يُتُوُفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " آخِرَ الأَجَلَيْنِ " , وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : " إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ " , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ , فَقَالَ : " قَدْ حَلَلْتِ " . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ : " لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ " وَكَذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلٍ غَيْرِهِ وَلا سِيَّمَا وَنَصُّ الْقُرْآنِ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 4 , وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ بِلا خِلافٍ بَيْنَهُمْ أَنَّ رَجُلا لَوْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ حَامِلا فَانْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرً أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَلِدَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْوِلادَةُ , وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي هَذَا نَسْخٌ وَإِنَّمَا هُوَ نُقْصَانٌ مِنَ الْحَوْلِ فَحُجَّتُهُ أَنَّ هَذَا مِثْلُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ لِمَا نَقَصَتْ مِنَ الأَرْبَعِ إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ هَذَا نَاسِخًا وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ حُكْمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ سَنَةً إِذَا لَمْ تَخْرُجْ فَإِنْ خَرَجَتْ لَمْ تَمْنَعْ ثُمَّ أُزِيلَ هَذَا وَلَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَذَا هُوَ النَّسْخُ وَلَيْسَ صَلاةُ الْمُسَافِرِ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلاةُ الْمُسَافِرِ بِحَالِهَا " ، وَهَكَذَا تَقُولُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ عُورِضُوا فِي هَذَا بِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَتِمُّ فِي السَّفَرِ فَكَيْفَ تَتِمُّ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ فَرْضُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ؟ فَهَذَا مُتَنَاقِضٌ فَأَجَابُوا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُتَنَاقِضٍ لأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , فَحَيْثُ حَلَّتْ فَهِيَ مَعَ أَوْلادِهَا فَلَيْسَتْ بِمُسَافِرَةٍ وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ كَانَ حَاضِرًا فَلِذَلِكَ كَانَتْ تَتِمُّ الصَّلاةُ إِنْ صَحَّ عَنْهَا الإِتْمَامُ ، وَمِمَّا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ .