Entités

كَمَا قُرِئَ عَلَى <SANAD> <NAR> أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ </NAR> ، عَنْ <NAR> مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُبَارَكِ </NAR> ، قَالَ : حَدَّثَنَا <NAR> وَكِيعٌ </NAR> ، قَالَ : حَدَّثَنَا <NAR> سُفْيَانُ </NAR> ، عَنْ <NAR> سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ </NAR> ، عَنِ <NAR> الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ </NAR> ، عَنْ <NAR> أَبِي عَمَّارٍ </NAR> ، عَنْ <NAR> قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ </NAR> </SANAD> <MATN> ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخٍ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَالْأَمْرُ مَرَّةً وَاحِدَةً يَكْفِي وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِشَيْءٍ يَنْسَخُهُ . والْقَوْلُ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، ومَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، وَابْنَ الْمُبَارَكَ , قَالَا : " إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَلَى قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَعُولُهُ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ " وَأَهْلُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : " أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمِلَ بِهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ " . </MATN>

BE857506Hadith

Déclarations

3 sortant

Statistiques du graphe

Sortant3
Entrant0
Total3

Traductions

🇸🇦 Arabic
كَمَا قُرِئَ عَلَى <SANAD> <NAR> أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ </NAR> ، عَنْ <NAR> مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُبَارَكِ </NAR> ، قَالَ : حَدَّثَنَا <NAR> وَكِيعٌ </NAR> ، قَالَ : حَدَّثَنَا <NAR> سُفْيَانُ </NAR> ، عَنْ <NAR> سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ </NAR> ، عَنِ <NAR> الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ </NAR> ، عَنْ <NAR> أَبِي عَمَّارٍ </NAR> ، عَنْ <NAR> قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ </NAR> </SANAD> <MATN> ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ " . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخٍ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَالْأَمْرُ مَرَّةً وَاحِدَةً يَكْفِي وَلَا يَزُولُ إِلَّا بِشَيْءٍ يَنْسَخُهُ . والْقَوْلُ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالزُّهْرِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، ومَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، وَابْنَ الْمُبَارَكَ , قَالَا : " إِذَا كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَلَى قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَعُولُهُ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ " وَأَهْلُ الرَّأْيِ يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : " أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمِلَ بِهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعٌ " . </MATN>