Déclarations
5 sortant=matn (texte du hadith)→يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرُ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَهً " . قُلْتُ : قَدْ جَعَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُثَمْانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الرَّجُلِ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَإِنْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، وَرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ " . قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : إِنَّمَا خُرِّجَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَخْرَجَ التَّرْهِيبُ كَمَا قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ " وَلَمْ يَرِدْ إِيقَاعُ الْفِعْلِ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَأْمَرَ وَلَا يَفْعَلَ عَلَى جِهَةِ التَّرْهِيبِ . وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ " مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلِ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ ، وَمَنْ وَعَدَهُ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ .BS4846283
=sanad (chaîne de transmission)→قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍBS4846284
Statistiques du graphe
Sortant5
Entrant0
Total5
Traductions
🇸🇦 Arabic
قَالَ ابْنُ شَاهِينَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرُ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ ، فَرُفِعَ الْقَتْلُ وَكَانَتْ رُخْصَهً " . قُلْتُ : قَدْ جَعَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُثَمْانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الرَّجُلِ كَفَرَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَإِنْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، وَرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ " . قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : إِنَّمَا خُرِّجَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَخْرَجَ التَّرْهِيبُ كَمَا قَالَ " مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ " وَلَمْ يَرِدْ إِيقَاعُ الْفِعْلِ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَأْمَرَ وَلَا يَفْعَلَ عَلَى جِهَةِ التَّرْهِيبِ . وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ " مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَمَلِ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ ، وَمَنْ وَعَدَهُ عِقَابًا فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ .