Entités

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي بَابِ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الْعَشَاءِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ صَائِمًا ، أَوْ كَانَ شَدِيدُ الْجُوعِ ، فَيَتَنَاوَلَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَجْمَعُ هَمَّهُ . فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ الطَّعَامَ فَلَا .

BE884600Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith108BS3586822
=matn (texte du hadith)، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي بَابِ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الْعَشَاءِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ صَائِمًا ، أَوْ كَانَ شَدِيدُ الْجُوعِ ، فَيَتَنَاوَلَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَجْمَعُ هَمَّهُ . فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ الطَّعَامَ فَلَا .BS4846495
=sanad (chaîne de transmission)أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِBS4846496

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَخْضَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ ، وَلَا غَيْرِهِ " . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي بَابِ نَاسِخٍ وَلَا مَنْسُوخٍ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ صَاحِبُ الْعَشَاءِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ صَائِمًا ، أَوْ كَانَ شَدِيدُ الْجُوعِ ، فَيَتَنَاوَلَ الْيَسِيرَ الَّذِي يَجْمَعُ هَمَّهُ . فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِأَجْلِ الطَّعَامَ فَلَا .