Entités

قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سِرْفٌ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " . هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ ، وَالشَّهَادَةُ ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ .

BE884667Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith175BS3587023
=matn (texte du hadith)، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سِرْفٌ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " . هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ ، وَالشَّهَادَةُ ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ .BS4846629
=sanad (chaîne de transmission)قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍBS4846630

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
قَالَ أَحْمَدُ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سِرْفٌ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حِجَّتَهُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَّ بِهَا " . هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ ، وَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقُدَ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْخِطْبَةُ ، وَالشَّهَادَةُ ، فَمَكْرُوهَةُ عِنْدَنَا لِلْمُحْرِمِ . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّمَا قَالَ بِظَنِّهِ ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ .