Entités

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ بِاتِّصَالِهِ وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ ، قَالَ : وَلا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ " ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْعَجْمَاءُ بِشَيْءٍ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَتِ الْعَجْمَاءُ مِنْ جَرْحٍ وَغَيْرِهِ فِي حَالٍ جُبَارٌ ، وَفِي حَالٍ غَيْرُ جُبَارٍ ، قَالَ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى أَهْلِ الْعَجْمَاءِ حِفْظُهَا ضَمِنُوا مَا أَصَابَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَتْ ، فَيَضْمَنُ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ السَّائِمَةِ بِاللَّيْلِ مَا أَصَابَتْ مِنْ زَرْعٍ ، وَلا يَضْمَنُونَهُ بِالنَّهَارِ ، وَيَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ لأَنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، وَلا يُضَمَّنُونَ لَوِ انْفَلَتَتْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُشْبِهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " ، وَذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا ، فَخَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ وَتَزَوَّجَتْهُ ، فَأَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فِي حَالٍ يَخْطُبُ هُوَ فِيهَا ، وَحَدِيثُ " جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ " مُطْلَقٌ ، وَجَرْحُهَا إِفْسَادُهَا فِي حَالٍ يُقْضَى فِيهِ عَلَى رَبِّ الْعَجْمَاءِ بِفَسَادِهَا ، وَمِثْلُهُ نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ جُمْلَةً ، وَهُوَ يَأْمُرُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلا يَمْنَعُ مَنْ طَافَ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ .

BE888678Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith214BS3599056
=matn (texte du hadith)" أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ بِاتِّصَالِهِ وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ ، قَالَ : وَلا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ " ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْعَجْمَاءُ بِشَيْءٍ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَتِ الْعَجْمَاءُ مِنْ جَرْحٍ وَغَيْرِهِ فِي حَالٍ جُبَارٌ ، وَفِي حَالٍ غَيْرُ جُبَارٍ ، قَالَ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى أَهْلِ الْعَجْمَاءِ حِفْظُهَا ضَمِنُوا مَا أَصَابَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَتْ ، فَيَضْمَنُ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ السَّائِمَةِ بِاللَّيْلِ مَا أَصَابَتْ مِنْ زَرْعٍ ، وَلا يَضْمَنُونَهُ بِالنَّهَارِ ، وَيَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ لأَنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، وَلا يُضَمَّنُونَ لَوِ انْفَلَتَتْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُشْبِهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " ، وَذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا ، فَخَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ وَتَزَوَّجَتْهُ ، فَأَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فِي حَالٍ يَخْطُبُ هُوَ فِيهَا ، وَحَدِيثُ " جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ " مُطْلَقٌ ، وَجَرْحُهَا إِفْسَادُهَا فِي حَالٍ يُقْضَى فِيهِ عَلَى رَبِّ الْعَجْمَاءِ بِفَسَادِهَا ، وَمِثْلُهُ نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ جُمْلَةً ، وَهُوَ يَأْمُرُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلا يَمْنَعُ مَنْ طَافَ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ .BS4854617
=sanad (chaîne de transmission)أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍBS4854618

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ " أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ بِاتِّصَالِهِ وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ ، قَالَ : وَلا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ " ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْعَجْمَاءُ بِشَيْءٍ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَتِ الْعَجْمَاءُ مِنْ جَرْحٍ وَغَيْرِهِ فِي حَالٍ جُبَارٌ ، وَفِي حَالٍ غَيْرُ جُبَارٍ ، قَالَ : وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى أَهْلِ الْعَجْمَاءِ حِفْظُهَا ضَمِنُوا مَا أَصَابَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا لَمْ يَضْمَنُوا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَتْ ، فَيَضْمَنُ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ السَّائِمَةِ بِاللَّيْلِ مَا أَصَابَتْ مِنْ زَرْعٍ ، وَلا يَضْمَنُونَهُ بِالنَّهَارِ ، وَيَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ لأَنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، وَلا يُضَمَّنُونَ لَوِ انْفَلَتَتْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَا يُشْبِهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " ، وَذَكَرَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا ، فَخَطَبَهَا عَلَى أُسَامَةَ وَتَزَوَّجَتْهُ ، فَأَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فِي حَالٍ يَخْطُبُ هُوَ فِيهَا ، وَحَدِيثُ " جَرْحِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ " مُطْلَقٌ ، وَجَرْحُهَا إِفْسَادُهَا فِي حَالٍ يُقْضَى فِيهِ عَلَى رَبِّ الْعَجْمَاءِ بِفَسَادِهَا ، وَمِثْلُهُ نَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ جُمْلَةً ، وَهُوَ يَأْمُرُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلا يَمْنَعُ مَنْ طَافَ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ .