Entités

فأما أبو بكر الخلال ، حَدَّثَنَا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عَنْ أحمد ، منهم محمد بن المنذر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي ، قَالَ : أملى علينا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : من فلان إلى فلان ، فأما ما ذكرت من قولهم : إذا فرق القاضي بين الرجل وامرأته ، بشهادة رجلين ، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين ، وينبغي أن يكون شهادتهما عليه زورًا ، فهي له حلال فإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فيما حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلا يَأْخُذْهَا " .

BE899765Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith4BS3632320
=matn (texte du hadith)، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلا يَأْخُذْهَا " .BS4876671
=sanad (chaîne de transmission)فأما أبو بكر الخلال ، حَدَّثَنَا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عَنْ أحمد ، منهم محمد بن المنذر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي ، قَالَ : أملى علينا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : من فلان إلى فلان ، فأما ما ذكرت من قولهم : إذا فرق القاضي بين الرجل وامرأته ، بشهادة رجلين ، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين ، وينبغي أن يكون شهادتهما عليه زورًا ، فهي له حلال فإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فيما حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَBS4876672

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabe
فأما أبو بكر الخلال ، حَدَّثَنَا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عَنْ أحمد ، منهم محمد بن المنذر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي ، قَالَ : أملى علينا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : من فلان إلى فلان ، فأما ما ذكرت من قولهم : إذا فرق القاضي بين الرجل وامرأته ، بشهادة رجلين ، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين ، وينبغي أن يكون شهادتهما عليه زورًا ، فهي له حلال فإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فيما حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلا يَأْخُذْهَا " .