Entités

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ " . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالَّذِي أَخْتَارُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ : " لا أُحِبُّ أَنْ يُوتَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ فَصَلَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا ، وَأَنْكَرَ عَلَى الْكُوفِيِّ الْوِتْرَ بِثَلاثٍ كَالْمَغْرِبِ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : وَزَعَمَ النُّعْمَانُ : " أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، لا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَوِتْرُهُ فَاسِدٌ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ ، فَإِنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ وِتْرُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُوتِرَ عَلَى دَابَّتِهِ ، لأَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ فَرِيضَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ فَذَكَرَهُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيُوتِرَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الصَّلاةَ ! " . وَقَوْلُهُ هَذَا خِلافٌ لِلأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَخِلافٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالأَخْبَارِ ، وَقِلَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتِيمًا فِي الْحَدِيثِ " .

BE913106Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith46BS3672343
=matn (texte du hadith)، كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ " . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالَّذِي أَخْتَارُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ : " لا أُحِبُّ أَنْ يُوتَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ فَصَلَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا ، وَأَنْكَرَ عَلَى الْكُوفِيِّ الْوِتْرَ بِثَلاثٍ كَالْمَغْرِبِ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : وَزَعَمَ النُّعْمَانُ : " أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، لا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَوِتْرُهُ فَاسِدٌ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ ، فَإِنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ وِتْرُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُوتِرَ عَلَى دَابَّتِهِ ، لأَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ فَرِيضَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ فَذَكَرَهُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيُوتِرَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الصَّلاةَ ! " . وَقَوْلُهُ هَذَا خِلافٌ لِلأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَخِلافٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالأَخْبَارِ ، وَقِلَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتِيمًا فِي الْحَدِيثِ " .BS4903117
=sanad (chaîne de transmission)حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍBS4903118

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabe
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ " . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَالَّذِي أَخْتَارُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " . قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ : " لا أُحِبُّ أَنْ يُوتَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ فَصَلَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا ، وَأَنْكَرَ عَلَى الْكُوفِيِّ الْوِتْرَ بِثَلاثٍ كَالْمَغْرِبِ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : وَزَعَمَ النُّعْمَانُ : " أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، لا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلا يَنْقُصُ مِنْهُ ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَوِتْرُهُ فَاسِدٌ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ ، فَإِنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ وِتْرُهُ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُوتِرَ عَلَى دَابَّتِهِ ، لأَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ فَرِيضَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ فَذَكَرَهُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ بَطَلَتْ صَلاتُهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيُوتِرَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الصَّلاةَ ! " . وَقَوْلُهُ هَذَا خِلافٌ لِلأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَخِلافٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا أَتَى مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالأَخْبَارِ ، وَقِلَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتِيمًا فِي الْحَدِيثِ " .