Entités

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا " ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْمُكْتُوبَةِ عَلَى فَرْضِهَا أَبَدًا ، إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُسَايِفَةِ ، وَالْهَرَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ فِي هَذَا أَنْ لَا تُتْرَكَ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ مَا أُمْكِنْتَ الْمُصَلَّى .

BE927168Hadith

Déclarations

5 sortant
=ordre du hadith3BS3714532
=matn (texte du hadith)، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا " ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْمُكْتُوبَةِ عَلَى فَرْضِهَا أَبَدًا ، إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُسَايِفَةِ ، وَالْهَرَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ فِي هَذَا أَنْ لَا تُتْرَكَ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ مَا أُمْكِنْتَ الْمُصَلَّى .BS4930741
=sanad (chaîne de transmission)قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَBS4930742

Statistiques du graphe

Sortant5
Entrant0
Total5

Traductions

🇸🇦 Arabic
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا " ، قَالَ : فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّ الْقِبْلَةَ فِي الْمُكْتُوبَةِ عَلَى فَرْضِهَا أَبَدًا ، إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُسَايِفَةِ ، وَالْهَرَبِ ، وَمَا كَانَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِلَيْهَا ، وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ فِي هَذَا أَنْ لَا تُتْرَكَ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ مَا أُمْكِنْتَ الْمُصَلَّى .