Déclarations
4 sortant=matn (texte du hadith)→أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " بِسَدِّ الأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ " . رواه أحمد في المسند ، عن ابن عمر ، وعبد الله بن الرقيم الكناني ، مرفوعًا ، ورواه أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعًا . ورواه النسائي عن زيد بن أرقم مرفوعًا . وروى النسائي أيضًا : ما يشهد له عن سعد بن أبي وقاص . قال ابن الجوزي : طرقه كلها باطلة . أما حديث ابن عمر ، فلكونه في إسناده : هشام بن سعد . قال ابن معين : ليس بشيء . وأما حيث عبد الله بن فلكونه في إسناده : عبد الله بن شريك وهو كذاب . أما حديث ابن عباس ، فلكونه في إسناده : يحيى بن عبد الحميد الحماني . قال ابن حبان كذاب . وأما حديث زيد بن أرقم ، فلكونه في إسناده : ميمون مولى عبد الرحمن ابن سمرة . قال ابن معين : لا شيء . وأما حديث سعد بن أبي وقاص : فلكونه في إسناده : عبد الله بن شريك المتقدم ، والحارث بن مالك . قال النسائي : لا أعرفه . وقد روى هذا الحديث الخطيب عن جابر مرفوعًا . وفي إسناده : مجاهيل . قال يحيى . هذه الأحاديث من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح . قال ابن حجر ، في القول المسدد . في الذب عن مسند أحمد : قول ابن الجوزي في هذا الحديث باطل ، وأنه موضوع ، دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين . وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد الوهم ، ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال ، أنه لا يمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم . وقال : وهذا الحديث من هذا الباب . هو حديث مشهور له طرق متعددة : كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبه الحسن ، ومجموعها مما يقطع بصحته ، على طريقه كثير من أهل الحديث . وأما كونه معارضًا لما في الصحيحين . فغير مسلم : ليس بينهما معارضة ، إلى آخر كلامه . قلت : ما ذكره من قوله : ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع : كلام غير صحيح . فإنه إذ تعذر الجمع لا يحل لأحد أن يحكم بوضع الموضوع ، بل غاية ما يلزم تقديم الراجح عليه . وذلك : لا يستلزم كونه موضوعًا بلا خلاف . وقد جمع أهل العلم بين هذا الحديث ، وحديث : أنه صلى الله عليه وأله وسلم أمر بسد الخوخ في المسجد إلا الخوخة أبي بكر الثابت في الصحيح ، بأن سد الخوخ غير سد الأبواب . وبالجملة : فالحديث ثابت لا يحل لمسلم أن يحم ببطلانه . وله طرق كثيرة جدًا . قد أوردا صاحب اللآلئ . وقد صحح حديث زيد بن أرقم في المستدرك ، وكذلك الضياء في المختارة وإعلاله بميمون غير صحيح . فقد وثقه غير واحد ، وصحح له الترمذي . وأما حديث ابن عمر : فقد رواه أحمد في المسند بإسناد رجاله ثقات . وليس فيه هشام بن سعد والكلام على رد ما قاله ابن الجوزي يطول ، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى .BS4681321
Statistiques du graphe
Sortant4
Entrant0
Total4
Traductions
🇸🇦 Arabe
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " بِسَدِّ الأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ " . رواه أحمد في المسند ، عن ابن عمر ، وعبد الله بن الرقيم الكناني ، مرفوعًا ، ورواه أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعًا . ورواه النسائي عن زيد بن أرقم مرفوعًا . وروى النسائي أيضًا : ما يشهد له عن سعد بن أبي وقاص . قال ابن الجوزي : طرقه كلها باطلة . أما حديث ابن عمر ، فلكونه في إسناده : هشام بن سعد . قال ابن معين : ليس بشيء . وأما حيث عبد الله بن فلكونه في إسناده : عبد الله بن شريك وهو كذاب . أما حديث ابن عباس ، فلكونه في إسناده : يحيى بن عبد الحميد الحماني . قال ابن حبان كذاب . وأما حديث زيد بن أرقم ، فلكونه في إسناده : ميمون مولى عبد الرحمن ابن سمرة . قال ابن معين : لا شيء . وأما حديث سعد بن أبي وقاص : فلكونه في إسناده : عبد الله بن شريك المتقدم ، والحارث بن مالك . قال النسائي : لا أعرفه . وقد روى هذا الحديث الخطيب عن جابر مرفوعًا . وفي إسناده : مجاهيل . قال يحيى . هذه الأحاديث من وضع الرافضة قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح . قال ابن حجر ، في القول المسدد . في الذب عن مسند أحمد : قول ابن الجوزي في هذا الحديث باطل ، وأنه موضوع ، دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين . وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد الوهم ، ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال ، أنه لا يمكن بعد ذلك ، لأن فوق كل ذي علم عليم . وقال : وهذا الحديث من هذا الباب . هو حديث مشهور له طرق متعددة : كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبه الحسن ، ومجموعها مما يقطع بصحته ، على طريقه كثير من أهل الحديث . وأما كونه معارضًا لما في الصحيحين . فغير مسلم : ليس بينهما معارضة ، إلى آخر كلامه . قلت : ما ذكره من قوله : ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع : كلام غير صحيح . فإنه إذ تعذر الجمع لا يحل لأحد أن يحكم بوضع الموضوع ، بل غاية ما يلزم تقديم الراجح عليه . وذلك : لا يستلزم كونه موضوعًا بلا خلاف . وقد جمع أهل العلم بين هذا الحديث ، وحديث : أنه صلى الله عليه وأله وسلم أمر بسد الخوخ في المسجد إلا الخوخة أبي بكر الثابت في الصحيح ، بأن سد الخوخ غير سد الأبواب . وبالجملة : فالحديث ثابت لا يحل لمسلم أن يحم ببطلانه . وله طرق كثيرة جدًا . قد أوردا صاحب اللآلئ . وقد صحح حديث زيد بن أرقم في المستدرك ، وكذلك الضياء في المختارة وإعلاله بميمون غير صحيح . فقد وثقه غير واحد ، وصحح له الترمذي . وأما حديث ابن عمر : فقد رواه أحمد في المسند بإسناد رجاله ثقات . وليس فيه هشام بن سعد والكلام على رد ما قاله ابن الجوزي يطول ، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى .