Déclarations
5 sortant=matn (texte du hadith)→: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ ، يَقْرَأُ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى سورة الأعلى آية 1 ، وَ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ سورة الكافرون آية 1 ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورة الإخلاص آية 1 " . وَفِي الْبَابِ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : فَهَذِهِ أَخْبَارٌ مُبْهَمَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثِ الَّتِي رُوِيَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِهَا ، لأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ : فُلانٌ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَالأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ الَّتِي لا تَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ ، وَيُحْتَجَّ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَيَّرَ الْمُوتِرَ بَيْنَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلاثٍ ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ . وَرُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلا فِي آخِرِهِنَّ " . فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ عِنْدَنَا جَائِزٌ ، وَالاخْتِيَارُ مَا بَيَّنَّا ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي .BS4903111
=sanad (chaîne de transmission)→حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍBS4903112
Statistiques du graphe
Sortant5
Entrant0
Total5
Traductions
🇸🇦 Arabe
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ ، يَقْرَأُ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى سورة الأعلى آية 1 ، وَ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ سورة الكافرون آية 1 ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورة الإخلاص آية 1 " . وَفِي الْبَابِ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : فَهَذِهِ أَخْبَارٌ مُبْهَمَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثِ الَّتِي رُوِيَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِهَا ، لأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ : فُلانٌ صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَالأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ الَّتِي لا تَحْتَمِلُ إِلا مَعْنًى وَاحِدًا أَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ ، وَيُحْتَجَّ بِهَا ، غَيْرَ أَنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَيَّرَ الْمُوتِرَ بَيْنَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ أَوْ بِثَلاثٍ ، أَوْ بِوَاحِدَةٍ . وَرُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلا فِي آخِرِهِنَّ " . فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ عِنْدَنَا جَائِزٌ ، وَالاخْتِيَارُ مَا بَيَّنَّا ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي .